أصبح التصريح بالعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزاميا ابتداء من 28 يوليوز المنصرم.
وفي هذا التاريخ، وضعت الحكومة حدا لتعليق الآجال القانونية التي ينص عليها قانون حالة الطوارئ الصحية، التي سمحت بتأجيل التعميم المبرمج في 3 يونيو الماضي.
وإذا كان عقد العمل قد أصبح إلزاميا منذ أكتوبر 2018، فإن تعميم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2019، استفاد من مهلة تمتد لسنة واحدة.
وهذا لا يمنع المشغلين من اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل استباقي. وقد صرح إلى حدود اليوم 1603 من المشغلين ب2062 من العمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب القانون 19.12، الذي دخل حيز التنفيذ قبل حوالي سنة والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فقد أصبح العمل في المنازل منظما ومؤطرا في المغرب، حيث أصبحت أيام الإجازة محددة، وكذا ضرورة توفر عقد عمل، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من تأمين المرض، كما أصبحت مجموعة من الشروط أمرا إلزاميا بداية من 3 يونيو الجاري.
ويعتبر القانون المذكور خطوة إيجابية في اتجاه تنظيم العلاقة الشغلية بين أطراف العمل المنزلي، بما يضفي نوع من الحماية على فئة هشة من فئات المجتمع ظلت لسنوات طويلة بدون حماية إلا أن الملاحظ من طرف بيعض المحامين والهيئات القانونية أن هذا القانون قد أغفل تنظيم بعض المقتضيات التي لها علاقة وثيقة بالعمل المنزلي.
وأبرز المضامين التي أغفلها القانون تتعلق بعدم توفير الحماية عن طريق تجريم العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي والاقتصادي الذي يتعرض له العامل المنزلي ونخص بالذكر هنا العامل المقيم، وذلك خلاف ما نصت عليه اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 في مادتها الخامسة، التي ألزمت أن تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف.
بالإضافة إلى عدم النص على تعويض الساعات الإضافية، وعدم النص على استفادة العامل من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم النص على استفادة العاملة المنزلية من إجازة الأمومة، رغم النص على استفادتها من ساعات الرضاعة، وحرمان العامل المنزلي من الحرية النقابية.