رفع بنك المغرب توصيات إلى الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن دليله الشامل، إذ أسند له القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والقانون البنكي مهمة الإشراف والرقابة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا التجمعات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتفادي استغلال قطاع التأمينات في جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شدد بنك المغرب في دليله، الصادر امس الخميس 6 مارس 2025، على أهمية وضع شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمينات، آلية لليقظة والتتبع الداخلي، وفق مقاربة مبنية على المخاطر، تتيح التوفر بطريقة فعالة ودائمة على مقاربة مبنية على المخاطر موثقة ومحينة، تمكن من تصنيف علاقات الأعمال حسب المخاطر المسجلة، ووضع آلية يقظة إزاء العملاء تتيح تحديد هويتهم ومعرفتهم.
كما يتعين عليها وضع نظام معلوماتي يضمن المطابقة مع آليات وسياسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية للأرشيف وحفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة مع العملاء، وأيضا آلية للتصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وشدد على مسألة فرز الزبناء طبقا للوائح المنشورة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطبيق العقوبات المذكورة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
ولتحقيق ذلك، شدد بنك المغرب على أنه يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمينات السهر على تعيين شخص مكلف بتدبير ومراقبة آلية اليقظة وإشراك أجهزة الحكامة في قيادة وتتبع آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بشكل دوري وفعال.
وأبرز في دليله أن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تخضع لقواعد اليقظة تحت رقابة بنك المغرب، للكشف عن العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة والتي يمكن أن تدخل في إطار غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويفرض الإطار التنظيمي على مؤسسات الائتمان أن يكون لديها معرفة معمقة بزبنائها وبالتالي وجب عليها إنشاء منظومة يقظة وتتبع داخلية، كما يؤكد بنك المغرب، وأن تزود نظام اليقظة الدائمة والتتبع الداخلي بالموارد البشرية والتقنية الكافية والقيام دوريا بتقييم فعاليته، وأن تتضمن قواعد فرز الزبناء والأمرين بتنفيذ العمليات والمستفيدين الفعليين من العمليات في ما يتعلق بلوائح عقوبات الهيئات الدولية المؤهلة قانونيا لفرض هذه العقوبات، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأنشطة الممارسة والزبائن، وتصنيفهم حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بهم، ومتابعة العمليات ومراقبتها اعتمادا على سيناريوهات محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحيين المعلومات والمستندات المتعلقة بالزبناء.
ويتوجب عليها، أيضا، تطبيق تدابير اليقظة المعززة إزاء الزبناء والعمليات التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطر، والقيام بتصاريح الاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتكوين وتحسيس مستخدمي هذه المؤسسات حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجابة على طلبات المعلومات التي تتقدم بها السلطات المختصة حسب الآجال المحددة، وحفظ الوثائق المتعلقة بعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرفها.
أما الهيئة المغربية السوق الرساميل، فبموجب القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 43-12 الخاص بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تعين هذه الهيئة بصفتها سلطة إشرافية ورقابية على المتدخلين في سوق الرساميل.
وكما يشير إلى ذلك دليل بنك المغرب، تتولى الهيئة إعداد الدوريات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمتدخلين في سوق الرساميل، وإعداد الدلائل والمبادئ التوجيهية بناء على معايير مجموعة العمل المالي وتنظيم ورشات توعوية وتكوينية لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل، والمراقبة المكتبية من خلال التقارير المرفوعة من طرف المتدخلين في سوق الرساميل والمراقبة الميدانية في إطار مهام التفتيش، وإصدار عقوبات إدارية ومادية في حالة عدم احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.