أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتناقض مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي اطلع موقع “برلمان.كوم”، على نسخة منه أن دورها في فحص النص المحال إليها يتم بناء على مدى احترامه للدستور من حيث الشكل والمضمون، وذلك التزاما بالمبدأ الدستوري الذي نص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
وفيما يخص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المرتبط بـ”حكام عامة”، أكدت المحكمة أنه “لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور”.
أما فيما يتعلق بالمادة الخامسة، التي تنص على أن: “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، شددت المحكمة الدستورية على أنه “ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمادة 12، اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تحدد كيفية الدعوة للإضراب في المقاولات أو المؤسسات بالقطاع الخاص، وكذلك كيفية الدعوة للإضراب من قبل لجنة الإضراب في حال عدم وجود منظمة نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
كما تحدد المادة النصاب المطلوب لصحة محضر موافقة العمال على اتخاذ قرار الدعوة للإضراب في هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام داخل المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : “يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.”.
وسجل القرار، أن شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، بالإضافة إلى الأنصبة المتطلبة لهذا القرار وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تؤثر على حق الإضراب ولم تفرض قيودا تمس جوهره. كما ضمنت للعاملين، سواء كانوا ينتمون إلى نقابات أم لا، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة.
وأكدت المحكمة أنها أخذت بعين الاعتبار التوازن الدستوري المطلوب، بين ممارسة هذا الحق من جهة وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر وحرية العمل من جهة أخرى، مما يجعل الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
وأورد القرار أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة بشأن إسناد كيفية تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي لا يتعارض مع الدستور، شريطة أن لا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفية جديدة للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب، بخلاف ما هو محدد في المادة المعروضة، كما يجب أن يظل النص التنظيمي ضمن نطاق ما أسند المشرع تطبيقه في هذه المادة.