الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتقنين استعمال “التروتنيت” والدراجات الكهربائية

هيئة التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث :
الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتقنين استعمال “التروتنيت” والدراجات الكهربائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 9 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، المعروفة بـ”التروتنيت”، في إطار تحديث القوانين المنظمة للسير على الطرق وتعزيز السلامة الطرقية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.145، الذي يقضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، الخاص بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق.

وقد قدم المشروع وزير النقل واللوجيستيك، ويأتي لمواكبة التطور الذي عرفته وسائل التنقل الحديثة، بعد انتشارها الواسع في الفضاءات العمومية.

ويهدف هذا التعديل إلى إرساء إطار قانوني يحدد شروط استعمال هذه الوسائل، بما يضمن سلامة مستعمليها وباقي مستعملي الطريق، إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بقواعد السير بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن المرسوم يتضمن إجراءات جديدة، من أبرزها إلزام مستعملي الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي بارتداء الخوذة الواقية، ومنع استعمال السماعات أثناء القيادة، إضافة إلى تحديد السرعة القصوى المسموح بها.

وفي السياق ذاته، سبق لمدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن أكد أن النص التنظيمي الجديد سيحدد المخالفات المتعلقة باستعمال هذه الوسائل، والأماكن المسموح بالسير فيها، فضلاً عن التجهيزات الإلزامية التي ينبغي أن تتوفر عليها.

وأشار بولعجول إلى أن التشريعات السابقة لم تكن تتضمن تعريفا قانونيا لـ”التروتنيت”، وهو ما استدعى إدراج تصنيفات جديدة تواكب تطور وسائل التنقل الحديثة.

كما أوضح أنه تم تحيين المرسوم المتعلق بالمركبات، بإضافة فئة الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي ضمن التصنيفات القانونية.

ويأتي هذا المرسوم استكمالا لمشروع تعديل مدونة السير الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يونيو 2025، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها فرض غرامات على عدم ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لبعض أصناف الدراجات، ومعاقبة استعمال الهاتف أثناء السياقة، وعدم احترام علامة الوقوف أو الإشارة الضوئية الحمراء.

كما شملت التعديلات تعريفات قانونية جديدة، من بينها “الدراجة ذات الدوس المساعد”، وهي دراجة مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قدرته 250 واطا، يتوقف عن العمل تدريجيا عند بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى تعريف “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، المخصصة لنقل شخص واحد بسرعة تتراوح بين أكثر من 6 وأقل من 25 كيلومتراً في الساعة.

وتنص المقتضيات الجديدة أيضاً على إمكانية إصدار أمر فوري بإيداع بعض المركبات في المحجز في حالات محددة، من بينها استعمال مركبات غير قادرة على بلوغ سرعة 60 كيلومتراً في الساعة على الطريق السيار، وذلك حفاظا على سلامة مستعملي الطريق واحتراما لقواعد السير.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة