مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

هيئة التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث :
مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء 07 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 27 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت أربعة مستشارين يمثلون مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، دون تسجيل معارضة للنص.

واستعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعديلات التي تقدم بها مجلس النواب على النص التشريعي، والتي شملت مقتضيات بعض المواد وإعادة ترتيبها وتحيين الإحالات الواردة بها، وذلك بعد تغيير ترقيم المادة 75-1 إلى المادة 76.

وهمت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على الخصوص تحديد سقف الخصم الذي يمكن أن يخضع له جزء من أتعاب المحامي، وإرجاع أجل طلب إعادة التسجيل بالجدول في حالة التغاضي إلى خمس سنوات، إلى جانب مراجعة تركيبة مجالس الهيئات.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي تطلبت قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين، تشمل وفقا للترقيم التجديد، المادة77، المتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، إذ تم تحديد سقف للخصم الذي يجوز لمجلس الهيئة إخضاع أتعاب المحامي له في حدود 10 في المائة.

وتابع أنه تم في المادة 111، التي تنص على أن “المحامي يقدم طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي”، إرجاع هذا الطلب إلى 5 سنوات، كما كان عليه الأمر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في القراءة الأولى، مع جعل سريان هذا الأجل يبتدئ من تاريخ زوال سبب التغاضي، وحذف الاستثناء المتعلق بحالة العاهة الخطيرة أو المرض.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى المادة 124، المتعلقة بتأليف مجلس الهيئة، تغيير تصنيف الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة إلى ثلاث فئات، إذ تتضمن الفئة الأولى 10 أعضاء بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المحامين المنتمين إلها بين 100 و 800 محام.

كما تتضمن الفئة الثانية 20 عضوا بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المحامين المنتمين إليها بين 801 و 2000 محام، فيما تتضمن الفئة الثالثة 30 عضوا بالنسبة للهيئات التي يزيد عدد المحامين المنتمين إليها عن 2000 محام.

وسجل تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون ذاته، الذي قدمه نائب رئيس اللجنة، المصطفى الدحماني، أن التوجه التشريعي نحو ترسيخ اقتطاع مجلس الهيئة جزءا من أتعاب المحامي في حدود 10 في المائة “من شأنه أن يوطد أكثر فأكثر مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي السائد في الوسط المهني المكفول بمقتضى القانون والأنظمة الداخلية لمجالس الهيئات”.

وأكد التقرير أن الفوائد المالية الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف هيئات المحامين في حساب صندوق الإيداع والتدبير لتغطية المصاريف والنفقات الاجتماعية، تعد حقا يعود إلى صاحب الحساب، على غرار ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة.

واعتبر التقرير أن “التعديلات الجديدة على نص المشروع كرست حصانة الدفاع من خلال تحديد دقيق للمفاهيم القانونية في المادة 78، تفاديا لكل تأويل أو اجتهاد يخالف نية المشرع، قد يتخذ كأساس لتحريك المتابعة التأديبية، التي تندرج ضمن الاختصاص الأصيل للمؤسسات المهنية، ويتمتع فيها المحامي بكل ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة”.

وخلص التقرير إلى تأكيد أن “هذه التعديلات تروم تجويد أحكام مشروع القانون وتعزيز انسجامها، وتعزيز التوازن في تنظيم المهنة وتجويد الصياغة التشريعية بما يحقق مزيدا من الانسجام والفعالية”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة