صرحت المحكمة الدستورية، أمس الإثنين، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 26/277 م.د، أنه لا يمكن لها أن تفصل في دستورية نص لم يعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها.
ووفق المصدر ذاته، فقد جاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة الدستورية، على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمتضمن لمشروع القانون المذكور كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026، والمحال إليها برسالة رئيس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 يوليو 2026، التي يطلب فيها البت في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
كما جاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها سيدات وسادة من أعضاء مجلسي البرلمان، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 20 و22 يوليو 2026؛ وأيضا بعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.
وبناءً على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، وبناءً على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، أوضحت المحكمة في تفاصيل أسباب القرار أن رسالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها “إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور”، إلا أنها أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تتضمن مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 06 يوليو 2026، ولم ترفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو 2026.




