رفضت محكمة النقض طلب الطعن المقدم في ملف جنائي يرتبط بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، وفق معطيات نشرت السبت 10 أكتوبر 2026، بما يؤيد الشق المتعلق بالإدانة من أجل المشاركة في تزوير محضر رسمي.
ويخص الملف مقاولا يشغل حاليا رئاسة جماعة تلمي، ورئيسا سابقا لجماعة أمسمرير. وترجع الوقائع إلى سنة 2016، ولا تتعلق، وفق تفاصيل التقرير، بالمهام الانتدابية الحالية للمقاول المعني.
ومن الضروري التمييز بين فصول القرار: فقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالبراءة من المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وأيدت الحكم في الشق المتعلق بتزوير المحضر.
وتضمنت العقوبة المؤيدة سنتين حبسا، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها مائة ألف درهم لكل واحد من المعنيين، وفق المعطيات المنشورة.
كما شمل الحكم تعويضا مدنيا تضامنيا لفائدة جماعة أمسمرير. ويقتصر عرض الخبر على تفاصيل القرار المبلغ عنها، دون إسناد تهم جديدة أو ربط الوقائع بملفات أخرى.




