
ألغت المحكمة الإدارية بسيرجي بونتواز الفرنسية قرارا برفض الإقامة وإلزام خريجة مغربية بمغادرة التراب الفرنسي، بعدما تبين أن الإدارة اعتمدت تاريخا غير صحيح لحصولها على شهادتها.
وتعود القضية إلى طلب للحصول على إقامة مخصصة للبحث عن عمل أو إنشاء مقاولة. واعتبرت الإدارة أن الطلب قدم بعد انقضاء الأجل، مستندة إلى تاريخ الرابع من شتنبر 2024، بينما أثبتت وثائق الملف أن الشهادة منحت يوم 27 شتنبر من السنة نفسها.
وجعل هذا الفارق، البالغ 23 يوما، الطلب المودع في 24 شتنبر 2025 داخل مهلة الاثني عشر شهرا. كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار توفر الخريجة على عقد عمل محدد المدة ووعد بالتوظيف، ضمن عناصر تقييم وضعيتها المهنية.
وبموجب الحكم الصادر في 13 أكتوبر 2026، ألغيت القرارات المطعون فيها، وأمرت المحكمة بمنح المعنية بطاقة إقامة للبحث عن عمل أو إنشاء مقاولة، وحذف الإشارة المتعلقة بها في نظام معلومات شنغن، خلال شهرين من تبليغ الحكم.
وقضت المحكمة أيضا بأداء الدولة ألفي يورو مقابل مصاريف التقاضي في الملفين المرتبطين بالقضية. ويرتبط الحكم بظروف هذا الملف ووثائقه، ولا يمثل تسوية تلقائية لوضعيات جميع الخريجين.




