ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن عددا من فئات الملزمين يتعين عليهم القيام، في أجل أقصاه 02 نونبر 2026، بالتصريحات والأداءات الضريبية المستحقة عليهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين، أن هذا الأجل يهم الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم، وموردي الخدمات عن بعد غير المقيمين في المغرب، والخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وذكرت المديرية الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، بأن آخر أجل للإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء برسم الربع الثالث من سنة 2026، هو 02 نونبر 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، وذلك بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Délais de paiement”.
وأوضحت المديرية أن البيان المفصل للفواتير التي لم تؤد في الآجال يجب التأشير عليه من طرف مراقب الحسابات إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، ومن طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية.
وأشارت إلى أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي من إلزامية الإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء والتأشير عليه من طرف مراقب الحسابات، أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد، وذلك على حسب الحالة.
وأضافت المديرية، أنه حرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي ودفتر التحملات، وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات، عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان “www.tax.gov.ma” من خلال مسار SIMPL/Espace professionnel/SIMPL-Délais de paiement.
وفي ما يتعلق بموردي الخدمات عن بعد غير المقيمين بالمغرب، الذين يقدمون خدمات عن بعد بطريقة غير مادية للزبناء غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، والذين يتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب، غير أولئك الذين قاموا بالحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117-III من المدونة العامة للضرائب، فإن آخر أجل للإدلاء بإقرار رقم الأعمال المحقق في المغرب برسم الربع الثالث من سنة 2026 هو 02 نونبر 2026، مع أداء الضريبة المطابقة له في الوقت نفسه دون الحق في الخصم، بركن “Taxation on digital services”.
وأضافت المديرية أنه لمواكبة الموردين المعنيين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل الدليل الذي وضعته المديرية العامة للضرائب رهن إشارتهم، عبر بوابتها الإلكترونية، ركن “Téléservices SIMPL / Taxation on digital services”.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم مسك سجل الخدمات المقدمة من طرف موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين السالفي الذكر، وأن يتم وضعه بطريقة إلكترونية رهن إشارة الإدارة تحت طلبها، ويحتفظ بهذا السجل لمدة 10 سنوات.
وبالنسبة للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تحت نظام الإقرار الفصلي، تذكر المديرية العامة للضرائب بأنهم ملزمون بالإدلاء بإقرار رقم الأعمال المنجز خلال الفصل الثالث من سنة 2026 وأداء الضريبة المطابقة له في الوقت نفسه، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-TVA”.
كما تذكر الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تحت نظام الإقرار الشهري، بأن آخر أجل للإدلاء بإقرار رقم الأعمال المنجز خلال شهر شتنبر 2026 هو 02 نونبر 2026، مع أداء الضريبة المطابقة له في الوقت نفسه، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-TVA”.




